الأولى: تجوز الشركة في النقدين قطعا، ولا تجوز في المتقومات قطعا. وفي المثليات، قولان. ويقال: وجهان، أظهرهما: الجواز.
والمراد بالنقدين، الدراهم والدنانير المضروبة. أما التبر والحلي والسبائك، فأطلقوا منع الشركة فيها. ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا