المشروعة في ذلك. والله أعلم.
ومنها: أنه يستحب أن يكون جلوسه بين الخطبتين قدر سورة (الاخلاص) نص عليه. وفيه وجه: أنه يجب هذا القدر وحكي عن نصه.
ومنها: أن يعتمد على سيف، أو عصا، أو نحوهما. قال في (التهذيب):
يقبضه بيده اليسرى. ولم يذكر الأكثرون بأيتهما يقبضه.
قلت: قال القاضي حسين في تعليقه كما قال في (التهذيب). والله أعلم.
ويشغل يده الأخرى بحرف المنبر، فإن لم يجد شيئا، سكن يده (1) وجسده، بأن يجعل اليمنى على اليسرى، أو يقرهما مرسلتين. والغرض، أن يخشع، ولا يعبث بهما.
ومنها: أنه ينبغي للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين، لا يشتغلون بشئ آخر، حتى يكره الشرب للتلذذ، ولا بأس به للعطش، لا للخطيب، ولا للقوم.
ومنها: أن يأخذ في النزول بعد الفراغ، ويأخذ المؤذن في الإقامة، ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المقيم.
قلت: يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة.
منها: التفاتهم في الخطبة الثانية (2)، والدق على درج المنبر في صعوده، والدعاء إذا انتهى (3) إلى صعوده قبل أن يجلس. وربما توهموا أنها ساعة الإجابة، وهذا