أكثرهم. والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا فرق بين من نصبه الامام وغيره (1).
وأما إذا كان بعض المأمومين يكره أهل المسجد حضوره، فلا يكره له الحضور، لان غيره لا يرتبط به، نص عليه الشافعي والأصحاب (2) ويكره أن يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم، وكذا عكسه (3)، فإن احتاج الامام إلى الاستعلاء ليعلمهم صفة الصلاة، أو المأموم ليبلغ القوم تكبير الامام، استحب (4). وأفضل صفوف الرجال (5)، أولها، ثم ما قرب منه، وكذلك النساء الخلص، فإن كان النساء مع الرجال، فأفضل صفوفهن آخرها (6). والله أعلم.