لسهوه، وإن سها بعد الاقتداء، حمل عنه. وإن سها الامام قبل الاقتداء، أو بعده، لحق المأموم ويسجد معه، ويعيد في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق.
فرع: من أدرك الامام في الركوع، كان مدركا للركعة. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر الصبغي (1) - بكسر الصاد المهملة، وإسكان الباء الموحدة، وبالغين المعجمة، كلاهما من أصحابنا -: لا يدرك الركعة بادراك الركوع. وهذا شاذ منكر، والصحيح الذي عليه الناس، وأطبق عليه الأئمة:
إدراكها، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للامام، فإن لم يكن، ففيه تفصيل نذكره في الجمعة، إن شاء الله تعالى. ثم المراد بإدراك الركوع، أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع. حتى لو كان هو في الهوي، والامام في الارتفاع، وقد بلغ هويه حد الأقل قبل أن يرتفع الامام عنه، كان مدركا، وإن لم يلتقيا فيه، فلا. هكذا قاله جميع الأصحاب. ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الامام عن الحد المعتبر. هكذا صرح به في (البيان) وبه أشعر كلام كثير من النقلة، وهو الوجه، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له. ولو كبر، وانحنى، وشك، هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الامام عنه؟ فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا يكون مدركا.
والثاني: يكون. فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع، فلا يكون مدركا للركعة قطعا، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب له.
قلت: وإذا أدركه في التشهد الأخير، لزمه متابعته في الجلوس، ولا يلزمه أن يتشهد معه قطعا، ويسن (2) له ذلك على الصحيح المنصوص. والله أعلم.
فرع: المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع. فقد ذكرنا أنه يكبر للركوع بعد تكبيرة الافتتاح، فلو أدركه في السجدة الأولى، أو الثانية، أو التشهد، فهل يكبر للانتقال إليه؟ وجهان. أصحهما: لا، لان هذا غير محسوب له، بخلاف