فيعفى عن قليله قطعا، وعن كثيره على الأصح. ولو عصر بثرة، فخرج ما فيها، عفي عنه على الأصح. ولو أصابه دم غيره، من آدمي، أو بهيمة، أو غيرهما، فإن كان كثيرا فلا عفو. وإن كان قليلا، فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما:
العفو. ولو أصابه شئ من دم نفسه، لا من البثرات، بل من الدماميل والقروح، وموضع الفصد والحجامة، فوجهان. أحدهما وهو. مقتضى كلام الأكثرين: أنه كدم البثرات. والثاني: وهو الأولى، واختاره القاضي ابن كج، والشيخ أبو محمد، وإمام الحرمين: أنه لا يلتحق بدم البثرات. بل إن كان مما يدوم مثلها غالبا، فهي كدم الاستحاضة. وسبق حكمه في باب الحيض. وإن كان مما لا يدوم غالبا، فهو كدم الأجنبي، لا يعفى عن كثيره وفي قليله الخلاف.
قلت: الأصح: أنه كدم البثرات. والله أعلم.
وحكم القيح، والصديد، حكم الدم في جميع ما ذكرناه. وأما القروح، والنفاطات فإن كان له رائحة كريهة، فهو نجس، وإلا فطريقان. أحدهما: القطع بالطهارة. والثاني: على قولين.
قلت: المذهب، طهارته. والله أعلم.
الضرب الخامس: إذا صلى وعلى ثوبه، أو بدنه، أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها، وهو لا يدري، فإن لم يكن علمها، وجبت الإعادة على الأظهر (2). وإن علمها ثم نسيها، وجبت قطعا. وقيل: على القولين. وإذا أوجبنا الإعادة، وجبت إعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة. وإذا احتمل أنها حدثت بعد ما صلى، فلا شئ عليه.