رشش، فلا دلالة على الأصح، وعلى الثاني: يعمل بالكثرة، ويجعل بالتزريق رجلا، وبالترشيش امرأة. فإن استوى قدرهما، أو زرق بواحد ورشش بآخر، فلا دلالة.
ومنها خروج المني والحيض في وقتهما. فإن أمنى بفرج الرجال، فرجل، أو بفرج النساء، أو حاض، فامرأة بشرط تكرره. فإن أمنى منهما، فوجهان:
أحدهما: لا دلالة. والأصح أنه إن أمنى منهما بصفة مني الرجال، فرجل، أو بصفة مني النساء، فامرأة. فإن أمنى من أحدهما بصفة، ومن الآخر بالصفة الأخرى، فلا دلالة. وحكي وجه: أنه لا دلالة في المني (1) مطلقا وهو شاذ.
ومنها خروج الولد، وهو يفيد القطع بالأنوثة، فيقدم على جميع العلامات.
ولو تعارض البول بالحيض، أو المني، فالأصح: لا دلالة. والثاني يقدم البول.
ومنها نبات اللحية، ونهود الثدي، وتفاوت الأضلاع. والصحيح أنه لا دلالة فيها. والثاني: تدل اللحية (2)، أو نقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكورة، والنهود وتساوي الأضلاع للأنوثة. ولا يدل عدم اللحية والنهود في وقتهما على الأنوثة والذكورة بلا خلاف. ومنها الميل. فإذا قال: أميل إلى النساء، فرجل، أو إلى الرجال، فامرأة، بشرط العجز عن الأمارات السابقة، فإنها مقدمة على الميل. ولا يرجع إليه إلا بعد بلوغه وعقله. وفي وجه: يقبل قول المميز ثم يتعلق باختياره.
فروع أحدها: إذا بلغ ووجد من نفسه أحد الميلين، لزمه أن يخبر به.
فإن أخر، عصى.