ولا يحرم حمل المصحف في جملة متاع، على الأصح. وكتابة القرآن على شئ بين يديه من غير مس، ولا حمل جائزة على الأصح، ويجوز مس التوراة، والإنجيل، وما نسخت (1) تلاوته من القرآن، وحملها على الصحيح. ولا يحرم مس حديث رسول الله (ص)، وحمله، ولكن الأولى، التطهر له. وأما ما كتب عليه شئ من القرآن، لا للدراسة، كالدراهم الأحدية، والثياب، والعمامة، والطعام، والحيطان، وكتب الفقه، والأصول، فلا يحرم مسه، ولا حمله على الصحيح.
وكذا لا يحرم كتب التفسير على الأصح. وقيل: إن كان القرآن أكثر، حرم قطعا.
وقيل: إن كان القرآن بخط متميز، حرم الحمل قطعا.
قلت: مقتضى هذا الكلام، أن الأصح: أنه لا يحرم إذا كان القرآن أكثر، وهذا منكر. بل الصواب: القطع بالتحريم، لأنه، وإن لم يسم مصحفا، ففي معناه. وقد صرح بهذا صاحب (الحاوي) وآخرون. ونقله صاحب (البحر) عن