تلف العبد لم يسقط الضمان وان التقط العبد لقطة ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه، فعلى القولين، إن قلنا: أنه يجوز للعبد أن يلتقط. كان للسيد أن يأخذها منه لأنه كسب له حصل له في حال الرق فكان للسيد كسائر أكسابه، وان قلنا: لا يجوز له أن يلتقط لم يكن للسيد أن يأخذها منه لأنه لم يثبت للعبد عليه يد الالتقاط، فعلى هذا يكون العبد أحق بها لأنها في يده وهو من أهل الالتقاط (1)، ويحتمل أن لا يكون أحق بها لان يده يد ضمان فلا تصير يد أمانة. (فصل) وإن وجد المكاتب لقطة فالمنصوص أنه كالحر، واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: إنه كالحر قولا واحدا لأنه يملك التصرف في المال وله ذمة يستوفى منها الحق فهو كالحر، ومنهم من قال: هو كالعبد لأنه ناقص بالرق كالعبد فيكون في التقاطه قولان، فان قلنا: أنه كالحر أو قلنا أنه كالعبد وجوزنا التقاطه صح تعريفه فإذا عرفها ملكها لأنه من أهل الملك، وإذا قلنا أنه كالعبد ولم نجوز التقاطه صار ضامنا لأنه تعدى بالأخذ ويجب أن يسلمها إلى السلطان لأنه لا يمكن اقرارها في يده لأنها في يده بغير حق ولا يمكن تسليمها إلى السيد لأنه لا حق له في أكسابه فوجب تسليمها إلى السلطان فان أخذها السلطان برئ المكاتب من الضمان فتكون في يد السلطان أبدا إلى أن يجد صاحبها.
(فصل) وان وجد اللقطة من نصفه حر ونصفه عبد فالمنصوص أنه كالحر فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولا واحدا لأنه تملك ملكا تاما وله ذمة صحيحة فهو كالحر، ومنهم من قال هو كالعبد القن لما فيه من نقص الرق فيكون على قولين فإذا قلنا: إنه كالحر نظرت، فإن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة كانا شريكين فيها كسائر أكسابه، وإن كان بينهما مهايأة، فإن قلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة كانت اللقطة بينهما لأنه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة، وان قلنا: إن الكسب النادر يدخل في المهايأة كانت اللقطة لمن وجدها في يومه.
(فصل) وإن وجد المحجور عليه لسفه أو جنونه أو صغر لقطة صح التقاطه