وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم صلى الله عليه وسلم) * (الشرح) حديث أبي هذا ضعيف رواه ابن ماجة في سننه هكذا من رواية أبي باسناد ضعيف (1) ورواه ابن ماجة أيضا والبيهقي وغيرهما من رواية ابن عمر وإسناده أيضا ضعيف قال الامام الحافظ أبو بكر الحازمي قد روى هذا الحديث من أوجه عن غير واحد من الصحابة وكلها ضعيفة قال وحديث ابن عمر في الباب نحو حديث أبي قال وليس في حديثهما ووضوء خليلي إبراهيم * قلت قوله ليس في حديثهما ووضوء خليلي إبراهيم ليس بصحيح بل ذلك موجود في حديث ابن عمر رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده كذلك رأيته فيه وذكر القاضي حسين في تعليقه في حديث أبي هذا خلافا لا صحابنا منهم من قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوضوءات في مجالس لأنه لو كان في مجلس لصار غسل كل عضو ست مرات وذلك مكروه ومنهم من قال كان في مجلس واحد للتعليم ويجوز مثل ذلك للتعليم ورجح صاحب البحر كونه في مجالس * قلت الظاهر أن هذا الخلاف لم ينقلوه عن رواية بل قالوه بالاجتهاد وظاهر رواية ابن ماجة وغيره انه كان في مجلس واحد وهذا كالمتعين لان التعليم لا يكاد يحصل الا في مجلس وكيف كان فالحديث ضعيف لا يحتج به كما قدمناه وإذا ثبت ضعفه تعين الاحتجاج بغيره وفي ذلك أحاديث كثيرة صحيحة منها حديث عثمان رضي الله عنه انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا رواه مسلم وفى رواية البيهقي وغيره ان عثمان رضي الله عنه
(٤٣٠)