ويتصور زوال تفسيره بأخذ بعضه بأن يكون كثيرا لا يدخله الريح: فإذا نقص دخلته وقصرته وكذلك الشمس فيطيب: ثم إذا زال التغير وحكمنا بطهارته ثم تغير فهو باق على طهارته ولا أثر لتغيره لأنه ماء طاهر تغير بغير نجاسة لاقته فكان طاهرا كالذي لم ينجس قط ذكره صاحب الحاوي وهو ظاهر لاخفاء به: والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان: قال في الأم لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة وقال في حرملة يطهر وهو الأصح لان التغير قد زال فصار بنفسه أو بماء آخر ويفارق الكافور والمسك لان هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك) * (الشرح) هذان القولان مشهوران وذكر المصنف ان أحدهما في الأم والآخر في حرملة وكذا قاله المحاملي في المجموع * وقال القاضي أبي الطيب القولان نقلهما حرملة ونقلهما المزني في الجامع الكبير وقال الشيخ أبو حامد والماوردي هذان القولان نقلهما المزني في جامعه الكبير عن الشافعي وقال صاحب الشامل نص عليهما في رواية حرملة وقال المحاملي في التجريد قال الشافعي في عامة كتبه يطهر وقال في حرملة لا يطهر كذا قال في التجريد عن حرملة لا يطهر وهو خلاف ما نقل هو في المجموع وصاحب المهذب والجمهور عن حرملة انه يطهر ولكن ذكرنا عن القاضي أبي الطيب وصاحب الشامل انهما نقلا عن حرملة نقل القولين فصحح نقله في التجريد عن حرملة ونقل الأصحاب * ثم اختلف المصنفون في الأصح من القولين فصحح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد المروروذي وصحح الأكثرون انه لا يطهر: وهو الأصح المختار ممن صححه المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والفوراني والبغوي وصاحب العدة والرافعي وغيرهما وقطع به المحاملي في المقنع والشيخ نصر في الكافي وآخرون واحتج له المتولي بأنه وقع الشك في زوال التغير وإذا وقع الشك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم لا تبلح * واعلم أن
(١٣٣)