____________________
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا (*) إذا نصب تاء الخطاب كفت نعم جوابا وان ضم التاء لم يكف نعم (1) قال الشيخ أبو سعيد لو قال المتوسط بين المتبائعين للبائع بعت بكذا فقال بعت ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال اشتريت لم يصح لعدم التخاطب بينهما والمختار الصحة قرز (2) انتهاء لا ابتداء فيصح قرز (3) باطل إذ هو استفهام بل فاسد كما يأتي (4) تنبيه فان مات القابل بعد الايجاب ووارثه في المجلس لم يرث القبول إذ الايجاب ليس ايجابا له كما لو أوصى لزيد فقبل عمرو قرز (*) والفرق بين النكاح في الامر والبيع حيث انعقد النكاح دون البيع ان النكاح خصه الخبر ولعدم أكثر المماكسة فيه بخلاف البيع اه بحر قلت وهو أن رجلا قال في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها فقال زوجت لم يأمره بالقبول اه بحر وفرق آخر من وجهين الأول ان التساوم في البيع كثير فاحتاج إلى لفظين ماضيين ليكون فرقا بين لفظ العقد والمساومة وليس كذلك في النكاح فان التساوم فيه قليل الثاني إذا قال بع مني فكأنه وكله بالبيع منه والقبول وهو لا يصح تولي طرفي العقد في البيع واحد لا في النكاح فيصح (5) الأولى أن يكون فاسدا لأنه لم يختل العقد بالكلية في غير المحقر قرز (6) من أيهما (7) قال المؤلف ولو حال سير السفينة أو بهيمة () بهما معا أي كانا في السفينة أو على بهيمة فأوقعهما حالة السير فإنه يصح وذكر ض عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع أن ذلك لا يصح ولو كان السير يسير اه ح فتح وهو ظاهر الاز () لا على بهيمتين أو في سفينتين فلا اه شر في قرز (*) منهما اه ح لي قرز (*) فاما لو وقع الرجوع من البائع والقبول من المشتري معا قلنا القياس صحة الرجوع لأنه حصل قبل نفوذ البيع اه من حواشي المفتي أو التبس مطلقا أي سواء علم ثم التبس أم لا فيرجع الرجوع قرز (*) منهما اه ح لي (*) قال القدوري وأي المتعاقدين