____________________
لم يجعل ذلك توصلا إلى ربح وزيادة وفائدة مستفادة (*) الوجه الثاني أنه بيع موقت في الحقيقة وتقريره بان العرف جار بان البائع متى رد مثل الثمن استرد حقه شاء المشتري أم كره وهي في حكم التوقيت فتبين بهذا ان البيع غير صحيح ومع كونه غير صحيح فلا يملك القبض لان البائع لم ينسلخ منه ولا يحصل به تسليط المشتري عليه فليس كغيره من البيع الفاسد لان البيع فيه منسلخ عن المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه كيف شاء ثم إن فساده من جهة الربا في أحد الوجهين فالأقرب انه باطل إذا عرفت ما ذكرناه * فاعلم أن هذه المسألة من المعضلات المشكلات التي حارت فيها أنظارنا ليس من جهة انه صحيح أو غير صحيح فقد أثبتنا القوي من الوجهين بل من جهة أخرى وهو انا ان قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع وقضينا بينهم بتنفيذه وتقريره وألزمنا البائع تسليم الأجرة والغلة فهو بناء على غير قاعدة وأصول ذلك فاسدة وان عرفنا الناس ببطلانه وانهدام بنيانه فقد أغرق الناس فيه واستمروا على ما لم يمكن تلافيه وكان ذلك يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشجار وإثارة فتن كبار الخ ومن اجل ذلك الذي يقوى لنا عدم صحته لا نحكم به ولا نشهد فيه ولا نحضر عليه ولا نلزم تسليم اجرة أو غلة فيه * ومن الوجه الثاني وهو الذي خشينا فيه فتح أبواب واسعة من الشجار لا يكاد نذكر مذهبا لمتنازعين في شأنه ولا نلزم المشتري رد ما استفاده منه استصلاحا وبناء على أن هذا هو الأولى والأسلم من المفسدتين في هذا وهذا وقد ذكر بعض سلفنا انه ترك الفتيا في مسألة بمذهبه لما خشي من عدم الجدوى ولفساد الناس وقلة الهدى منهم والتقوى وتمثل في ذلك بقول بعضهم اني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا (وسئل الامام عز الدين أيضا) عن بيع الرجى فقال الجواب ان مذهبنا فيه انه حرام باطل لأنه لا قصد للمتبايعين سوى القرض والوصلة إلى الزيادة وكلام العلماء فيه معروف وقد شهر عن م بالله جوازه لأنه لا يعتبر الضمير والله أعلم بتحقيق قوله في ذلك اه وأجاب عليلم في موضع آخر ان بيع الرجى ليس للم بالله فيه نص إنما اخذ من قوله بجواز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وآله نحن نحكم بالظاهر فخرج له جواز هذا البيع بالتراضي فيكون ظاهره البيع وبنوا على أنه عللم لا يعتبر الضمير وقد زاد المذاكرون ونقصوا وطولوا وقصروا وهي مسألة غير مرضية ونحن أشد الناس مبالغة في النهي عن هذه المسألة واعتمادها وفي بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه واختلاف الأعراف فيه وتحريمه على البائع والمشتري والكاتب والشاهد وقد أثر ذلك بحمد الله في كثير من الجهات والنواحي اه من سؤالات الامام عز الدين بن الحسن عليه السلام وجدت هذا الكلام وهو قوله وأجاب عللم في موضع آخر الخ في سؤالات الامام عز الدين عللم عقيب السؤال الآخر ولعله لمولانا عز الاسلام محمد بن أمير المؤمنين أحمد بن عز الدين بن الحسن لأنه الجامع لسؤالات الامام عز الدين عللم (1) أربعة (2) وتصح الوصية بالإقالة والفسخ نحو أن يقول أحد المتبائعين للآخر أوصيت لك ويصح الالتزام بهما نحو أن يقول ألزمت نفسي الإقالة أو الفسخ لفلان في كذا اه ح فتح وفي المعيار ولا يصح الالتزام بالإقالة إذ لا تثبت في الذمة كما لا يصح الالتزام بالبيع قرز (*) لان لها أحكام مخصوصة فاعتبر فيها لفظ مخصوص كالكتابة اه بحر ولفظها أقلتك أو قايلتك أو تقايلنا أو لك الإقالة أو لك القيلة أو أنت مقال