وارثه وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب وكان الموت بعد تعلق الزكاة.
مسألة 12 - المغارسة باطلة على الأحوط، وهي ان يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على ان يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أولا، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه، فان كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره وان كانت من الغارس فعليه اجرة الأرض للمالك، فان تراضيا على الابقاء بالأجرة أو لا معها فذاك والا فلما لك الأرض الامر بالقلع وعليه أرش نقصانه ان نقص بسبب القلع، كما ان للغارس قلعه وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس، وليس لصاحب الأرض الزامه بالابقاء ولو بلا أجرة.
مسألة 13 - بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل إلى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع، كأن يشتركا في الأصول اما بشرائها بالشركة - ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك - ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للاخر نصف الأصول. إذا كانت من أحدهما ويجعل العوض إذا كانت من صاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدة.
مسألة 14 - الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك الا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.