هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
الإجارة وغيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصح بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها، بخلافها في البيع فإنه يصح بها وتبطل الرهانة، كما أنها تبطل إذا كان عن اذن سابق من المرتهن.
مسألة 20 - لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكني ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو تصرف فيه ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليا فان اجازه الراهن صح وكان الثمن والأجرة المسماة له، وهل يكون الثمن رهنا في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه الا باذن الاخر أو يحتاج رهنية الثمن إلى اتفاق جديد وجهان، واما في الإجارة فالعين تبقي رهنا ان أجاز الراهن.
مسألة 21 - منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر، والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض، كلها للراهن، سواء كانت موجودة عند الرهن أو وجدت بعده، ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة.
مسألة 22 - لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الاجل، فإن كانت تجفف ويمكن ابقاؤها بالتجفيف مثلا جففت وإلا بيعت وكان الثمن رهنا.
مسألة 23 - إذا كان الدين حالا أو حل وأراد المرتهن استيفاء حقه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه له ذلك من دون مراجعة اليه، وإن لم يكن وكيلا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع من ذلك رفع امره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع فإن امتنع على الحاكم الزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 5
2 كتاب العارية 13
3 كتاب الوديعة 21
4 كتاب المضاربة 35
5 كتاب الشركة 51
6 القول في القسمة 58
7 كتاب المزارعة 67
8 كتاب المساقاة 77
9 كتاب الدين والقرض 85
10 القول في أحكام الدين 87
11 القول في القرض 87
12 كتاب الرهن 101
13 كتاب الحجر 113
14 القول في الصغر 115
15 القول في السفه 118
16 القول في المفلس 120
17 القول في المرض 120
18 كتاب الضمان 129
19 كتاب الحوالة والكفالة 137
20 القول في الكفالة 142
21 كتاب الوكالة 147
22 كتاب الإقرار 161
23 كتاب الهبة 171
24 كتاب الوقف وأخواته 179
25 القول في الحبس واخوته 206
26 القول في الصدقة 208
27 كتاب الوصية 213
28 كتاب اليمين 235
29 كتاب النذر 245
30 القول في العهد 255
31 كتاب الكفارات 257
32 القول في أحكام الكفارات 260
33 كتاب الصيد والذباحة 269
34 القول في الصيد 271
35 القول في الذباحة 282
36 كتاب الأطعمة والأشربة 291
37 القول في الحيوان 293
38 القول في غير الحيوان 301
39 خاتمة 311
40 كتاب الغصب 315
41 كتاب إحياء الموات والمشتركات 343
42 القول في إحياء الموات 345
43 القول في المشتركات 359
44 كتاب اللقطة 371
45 القول في لقطة الحيوان 373
46 القول في لقطة غير الحيوان 375
47 خاتمة 385
48 كتاب النكاح 389
49 فصل: في عقد النكاح وأحكامه 400
50 فصل: في أولياء العقد 408
51 فصل: في أسباب التحريم 417
52 القول في النسب 417
53 القول في الرضاع 420
54 تنبيه 426
55 القول في المصاهرة وما يلحق بها 431
56 القول في النكاح في العدة وتكميل العدد 436
57 القول في الفكر 440
58 القول في النكاح المنقطع 444
59 القول في نكاح العبيد والإماء 447
60 القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس 450
61 فصل: في المهر ويقال له الصداق 455
62 خاتمة 460
63 فصل: في القسم والنشوز والشقاق 461
64 القول في النشوز 463
65 فصل: في أحكام الأولاد والولاة 466
66 القول في أحكام الولادة وما يلحق بها 468
67 فصل: في النفقات 472
68 القول في نفقة الأقارب 477
69 كتاب الطلاق 485
70 وله شروط ولواحق وأحكام 487
71 القول في شروطه 487
72 القول في الصيغة 491
73 القول في أقسام الطلاق 493
74 القول في العدد 497
75 فصل: في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره 497
76 القول في عدة الوفاة 501
77 القول في عدة وطي الشبعة 507
78 القول في الرجعة 511
79 كتاب الخلع والمباراة 515
80 كتاب الظهار والايلاء واللعان 523
81 القول في الظهار 525
82 القول في الايلاء 527
83 القول في اللعان 528
84 كتاب الميراث 533
85 الأمر الأول: في موجبات الإرث وأسبابه على الإجمال 535
86 الأمر الثاني: الوارث إما يرث بالفرض وإما يرث بالقرابة 536
87 الأمر الثالث: في موانع الإرث، وهي ثلاثة 537
88 الثالث الغيبة 544
89 الرابع التولد من الزنا 544
90 الخامس الحجب: وهو على قسمين: حجب الحرمان وحجب النقصان 544