الإجارة وغيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصح بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها، بخلافها في البيع فإنه يصح بها وتبطل الرهانة، كما أنها تبطل إذا كان عن اذن سابق من المرتهن.
مسألة 20 - لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكني ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو تصرف فيه ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليا فان اجازه الراهن صح وكان الثمن والأجرة المسماة له، وهل يكون الثمن رهنا في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه الا باذن الاخر أو يحتاج رهنية الثمن إلى اتفاق جديد وجهان، واما في الإجارة فالعين تبقي رهنا ان أجاز الراهن.
مسألة 21 - منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر، والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض، كلها للراهن، سواء كانت موجودة عند الرهن أو وجدت بعده، ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة.
مسألة 22 - لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الاجل، فإن كانت تجفف ويمكن ابقاؤها بالتجفيف مثلا جففت وإلا بيعت وكان الثمن رهنا.
مسألة 23 - إذا كان الدين حالا أو حل وأراد المرتهن استيفاء حقه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه له ذلك من دون مراجعة اليه، وإن لم يكن وكيلا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع من ذلك رفع امره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع فإن امتنع على الحاكم الزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو