والدالية ونحو ذلك. فمع اطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثاني على المالك، وأما القسم الأول فيتبع التعارف والعادة، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع ولا يحتاج إلى التعيين، ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، وإذا لم يكن عادة لابد من التعيين وانه على المالك أو العامل.
مسألة 7 - المساقاة لازمة من الطرفين، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلف بعض الشروط، ولا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما. نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
مسألة 8 - لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال وتمامها ويكون عليه الأجرة، وكذا يجوز أن يتبرع عنه متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة. نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال، وأشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك، وكذا الحال إذا لم يكن عليه إلا السقي ويستغني عنه بالأمطار ولم يحتج إلى السقي أصلا. نعم لو كان عليه أعمال أخري غير السقي واستغني عنه بالمطر وبقي سائر الاعمال، فالظاهر استحقاق حصته بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به الثمر، وإلا فالصحة محل إشكال.
مسألة 9 - يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما إذا لم يكن من الأصول.
مسألة 10 - كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة مثل عمله الا إذا كان عالما بالفساد ومع ذلك اقدم على العمل.
مسألة 11 - يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة انه قد اشترط مباشرته للعمل انتقلت إلى