مسألة 8 - إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره فان كان التعيين بنحو التقييد فكان كمن تركه بغير زرع ان لم يرض المالك بما زرع، فعليه اجرة مثل الأرض وأرش نقصها، وأما الزرع فلما لك البذر، وان رضي بما زرع فهو بمنزلة إقالة مزارعة الأولي وإنشاء مزارعة جديدة، أو بمنزلة رضا المالك بالحصة من الزرع الموجود بدل أجرة الأرض، ولا مانع منه، واما ان كان بنحو الاشتراط كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصته، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أجرة الأرض.
مسألة 9 - الظاهر انه لا يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الاخر بل يكفي فيها كون أحد الأمور الأربعة " الأرض والبذر والعمل والعوامل " على أحدهما والبقية من الآخر كما يجوز ان يكون لكل منهما اثنان منها بل يصح ان يكون بعض معين من كل منها على كل واحد منهما، نعم لابد من تعيين ما ذكر عند العقد.
مسألة 10 - يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه بحيث كأنهما معا طرف للمالك، كما انه يجوز أن يزارع غيره لكن لا بد أن تكون حصة المالك محفوظة، فإذا كانت المزارعة الأولي بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك والثلثين للعامل. نعم يجوز أن يجعل حصة الزارع الثاني أقل من حصة الزارع في المزارعة الأولي، فيأخذ الزارع الثاني حصته والمالك حصته وما بقي يكون للزارع في المزارع الأولي . مثلا إذا كانت المزارعة الأولي بالنصف وجعل حصة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقي الربع للزارع في المزارعة الأولي، ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون البذر في المزارعة الأولي على المالك أو على العامل، ولو جعل في الأولي على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على