كتاب المزارعة وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، وهي عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعني كقوله " زارعتك " " أو سلمت إليك الأرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا " وأمثال ذلك. وقبول من الزارع بلفظ أفاد إنشاء الرضا بالإيجاب كسائر العقود، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد ويشتغل لها. ولا يعتبر فيها العربية، بل يقع عقدها بأي لغة كان. وتجري فيها المعاطاة وان كانت لا تلزم الا بالشروع في العمل.
مسألة 1 - يعتبر فيها، زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، وعدم الحجر من المالك ومن العامل إذا كان البذر عليه، أمور:
أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما ، والآخر للآخر، لم يصح.
ثانيها: تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.
ثالثها: تعيين المدة بالأشهر والسنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة