السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم تخرج أخري على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويبقي الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، ويبقي الأخير ان لصاحب الثلث، وان كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له، ثم يخرج أخري على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له، ويبقي الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقي السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيرها.
مسألة 14 - الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وانما تكون الكيفية منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضا للامر إلى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو اعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة 15 - الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة قد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه، وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد.
مسألة 16 - إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، أما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا، واما بحسب الاجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكن منهما الرجوع.
هذا في شركة الأعيان، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها