فيها أيضا غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال، يجبر الممتنع وتلزم.
مسألة 17 - القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمت لزمت وليس لاحد من الشركاء إبطالها وفسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي، لان الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
مسألة 18 - لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون وجعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما وما على البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقي على إشاعتها، فكل ما حصل كل منهما يكون لهما، وكل ما يبقي على الناس يكون بينهما.
ولو اشتركا في دين على أحد فهل يجوز استفاء أحدهما حصته - بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءا وأداءا لحصته من الدين المشترك - فيه اشكال نعم يجوز للمديون التصالح مع أحدهما باعطائه مالا صلحا في مقابل ابرائه ذمته.
مسألة 19 - لو ادعي أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه الا بالبينة، فإن أقامت على دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بينة، كان له إحلاف الشريك.
مسألة 20 - إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت وفي حصة الآخر بيت آخر وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الاخر من الدار.