المزارع أو على الزارع. ولا يعتبر في صحة التشريك في المزارعة ولا ايقاع المزارعة الثانية اذن المالك. نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير الا بإذنه، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا يزارعه كان هو المتبع.
مسألة 11 - المزارعة عقد لازم من الطرفين، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له الخيار بسبب الإشتراط وغيره، وتنفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة. كما أنه تبطل وتنفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها، وغير ذلك.
مسألة 12 - لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب الأرض قام وارثه مقامه، وإن مات العامل فكذلك، فاما ان يتموا العمل ولهم حصة مورثهم واما ان يستأجروا أحدا لاتمام العمل من مال المورث ولو الحصة المزبورة، فان زاد شي ء كان لهم. نعم إذا وقعت المزارعة بقيد مباشرة العامل تبطل بموته واما إذا اشترط عليه المباشرة لا بنحو القيد فللمالك ان يفسخ أو يختار البقاء ومطالبة اتمام العمل من تركة العامل وحينئذ تكون للورثة حصته المعلومة.
مسألة 13 - إذا تبين بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له وعليه أجرة العامل، وكذا أجرة العوامل ان كانت من العامل، وان كان من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الأرض، وكذا أجرة العوامل ان كانت من صاحب الأرض، وليس عليه ابقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة، فله ان يأمر بقلعه.
مسألة 14 - الظاهر ان مقتضي المزارعة صيرورة الزرع من حين ظهوره مشتركا بين المالك والعامل. ويترتب على ذلك أمور: