معينة يكتفي به ولو لم يعين ابتداء الشروع وفيما يلزم الغرر من عدم ذكر مبدأ الشروع في الزرع يلزم تعيينه، وإذا عين المدة بالزمان فلا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وطم الحفر ، وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصح.
خامسها: تعيين المزروع من انه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الاغراض فيه. نعم لو صرح بالتعميم صح، فيتخير الزارع بين أنواعه ولو كان هناك انصراف إلى مزروع خاص أو التعميم يؤخذ به.
سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال: " زارعتك على جريب من هذه القطعة " على نحو الكلي في المعين، فالظاهر الصحة ويكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.
سابعها: أن يعينا أن البذر وسائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن في ذلك تعارف.
مسألة 2 - لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها أو أخذا لها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره.
نعم لو لم يكن عليها سلطنة أصلا كالموات، لم يصح مزارعتها، وإن أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنه ليس من المزارعة في شي ء.