منها كون القصيل والتبن أيضا بينهما.
ومنها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب ، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب ان بلغ نصيب أحدهما، وعدم تعلقها أصلا ان لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما.
ومنها: إنه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما، وليس لصاحب الأرض على العامل اجرة أرضه ولا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضي.
وأما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد، فان وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع فلا اشكال، والا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وابقاء حصته والزام الزارع بقطع حصته، كما ان للزارع مطالبتها ليقطع حصته وتبقي حصة صاحبه.
مسألة 15 - خراج الأرض ومال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع، إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا. وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الابار واصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك، فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين .
مسألة 16 - يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الاخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلي المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه، كما أن على صاحبه قبول ذلك وإن تبين كونها أكثر منه وليس له المطالبة بالزائد، والمتقين من الاخبار الواردة فيه كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع فلا يصح في غيره.