مسألة 21 - لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه لا يرتفع غائلته إلا بالقسمة وحينئذ يجب ان يكون ذلك بمقدار ترتفع الغائلة به فإذا ارتفعت مثلا بالقسمة بالنسبة إلى زمان حياة الموجودين يقتصر عليها.
نعم يصح قسمة الوقف عن الطلق، بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة.