مسألة 3 - إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما، بأن كل من زرع ارضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك حصته.
مسألة 4 - إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنا ببقاء شي ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح وإلا بطل.
مسألة 5 - إذا انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع، لم يستحق الزارع إبقاءه ولو بالأجرة، بل للمالك الامر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجانا أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها.
مسألة 6 - لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن أجرة المثل، أوما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا؟ وجوه والأحوط التراضي والتصالح، وان كان الأولي لا يخلو من قوة الا إذا لم تكن الأرض تحت يد العامل وسلطنته وكان المالك عالما بالحال.
هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة ونحوها والا انفسخت المزارعة.
مسألة 7 - إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ، وكذا لو تبين كون الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستوليا عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.
نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجي زواله، كان باطلا.