المال، وإذا اشتراطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما مع انضمامهما فهو المتبع.
هذا من حيث العامل، وأما من حيث العمل والتكسب فمع الاطلاق يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة ولو عينا جهة خاصة كبيع وشراء الأغنام أو الطعام أو غير ذلك اقتصر على ذلك ولا يتعدى إلى غيره.
مسألة 9 - حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الاخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال الا مع الاذن الخاص، وان جاز له كل ما تعارف من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وأمثال ذلك. نعم لو عينا شيئا من ذلك لم يجوز لهما المخالفة عنه الا باذن من الشريك، وان تعدي أحدهما عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف.
مسألة 10 - اطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإذا تساوي مالهما تساويا في الربح والخسران، ومع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف. ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فان جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا اشكال، وان جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد والشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال، أقواها الثالث منها.
مسألة 11 - العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدي منه ولا تفريط. وإذا ادعي التلف قبل قوله مع اليمين، وكذا إذا ادعي الشريك عليه التعدي أو التفريط وقد أنكر.
مسألة 12 - عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ