مسألة 4 - يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين انشاء البذل والطلاق بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض، ولكن لم يبطل الطلاق إذا كان ايقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما بالخلع، ووقع رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه والا كان بائنا.
مسألة 5 - يجوز ان يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز ان يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما ان يوكل الاخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع اليه ووكيلا فيما يرجع إلى الاخر.
مسألة 6 - يصح التوكيل في الخلع من الزوج في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
مسألة 7 - إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما ان تبدأ الزوجة وتقول " بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني لتطلقني " فيقول فورا " أنت طالق أو مختلعة - بكسر اللام - على ما بذلت أو على ما أعطيت " وإما ان يبتدي الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول " أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا " فتقول فورا " قبلت أو رضيت " وان وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل " الزوج عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها " فيقول وكيل الزوج فورا " زوجة موكلي طالق على ما بذلت " أو يقول " عن قبل موكلي خلعت موكلتك على ما بذلت ". وان وقع من وكيل أحدهما مع الاخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا للزوج " عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني على ان تطلقها " فيقول الزوج فورا " هي أو زوجتي طالق على ما بذلت "،