على اقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان بائن ورجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة:
الأول - الطلاق قبل الدخول.
الثاني - طلاق الصغيرة اعني من لم تبلغ التسع وان دخل بها.
الثالث - طلاق اليائسة وهذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي.
الرابع والخامس - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت والا كانت له الرجعة.
السادس - الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث وان كان الرجوع بعقد جديد واما إذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحت ووقعت واحدة كما مر.
مسألة 1 - إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها جاز للأول نكاحها.
مسألة 2 - كل امرأة حرة وان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة وهذا يقال له " طلاق العدة " أو لم يواقعها، سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها. هذا في الحرة واما في الأمة فإذا طلقت