مسألة 4 - الاكراه هو حمل الغير على ايجاد ما يكره ايجاده مع التوعيد على تركه بايقاع ما يضر بحاله عليه أو بحال منسوبيه ممن يجري مجري نفسه كالولد والوالد والزوجة نفسا أو عرضا أو مالا، بشرط كون الحامل قادرا على ايقاع ما توعد به مع العلم أو الظن بايقاعه أو الخوف به على تقدير عدم امتثاله. ويلحق به موضوعا أو حكما ما إذا امره بايجاد ما يكرهه مع خوف المأمور به من عقوبته والاضرار عليه لو خالفه خوفا عقلائيا وان لم يقع منه توعيد أو تهديد. ولا يلحق به موضوعا ولا حكما ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون الزام منه عليه، فلو تزوج على امرأة ثم رأي انه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها أو أخيها فالتجأ إلى طلاقها فطلقها فإنه يصح طلاقها.
مسألة 5 - لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه ولم يكن شاقا عليه كالفرار والاستعانة بالغير لم يتحقق الاكراه، فلو أوقع الطلاق حينئذ وقع صحيحا. نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية مع عدم الالتفات إليها لدهشة ونحوها. فالظاهر وقوعه مكرها عليه وباطلا.
مسألة 6 - لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه، ولو طلقهما معا ففي وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما وجهان لا يخلو أولهما من رجحان، واما لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر انه وقع مكرها عليه.
مسألة 7 - لو أكرهه على ان يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه اشكال، الا إذا كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه وانه لعل المكره اقتنع بما أوقعه واغمض عما لم يوقعه.
مسألة 8 - لو أوقع الطلاق عن اكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته،