طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر.
مسألة 3 - العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء لم تكن لها عدة، كما إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها أو كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة.
مسألة 4 - المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر وان كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولي، فإذا فارقها حلت للأول، فإذا عقد عليها وطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وان طلقت مائة مرة. نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا اليه حرمت عليه ابدا، وذلك بان طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر، وهذا هو طلاق العدة، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالثلاثة الأولي ثم حلت له بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين حرمت عليه ابدا.
وبالجملة انما توجب تسع طلقات الحرمة الموبدة إذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات، ويعتبر فيه أمران:
أحدهما - تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين.
الثاني - وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثا منه حتى كملت تسع