مسألة 9 - لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له وان كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج وبذل الصداق خصوصا في الأب.
مسألة 10 - يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم اخوته ودون زوجته ، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته. نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده.
مسألة 11 - لا تقضي نفقة الأقارب ولا يتداركه لو فات في وقته وزمانه ولو بتقصير من المنفق، ولا يستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن انفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه امره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه، وان تعذر الحاكم فالظاهر انه يرجع امره إلى العدول فلو استدان عليه بأمرهم وجب عليه قضاؤه كما إذا امره الحاكم.
مسألة 12 - قد ظهر مما مر ان وجوب الانفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب - اعني بين الأصول والفروع دون الحواشي كالاخوة والأعمام والأخوال - فليعلم ان لوجوب الانفاق ترتيب من جهتين: من جهة المنفق، ومن جهة المنفق عليه . اما من جهة الأولي فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلي جده للأب، ومع عدمه أو اعساره فعلي جد الأب، وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب. ولو عدمت الاباء أو كانوا معسرين فعلي أم الولد، ومع عدمها أو اعسارها فعلي أبيها وأمها وأبي أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أمها وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الانفاق بالسوية، وان اختلفوا