وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
مسألة 9 - لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.
مسألة 10 - يشترط في المطلقة ان تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، وان تكون طاهرا من الحيض والنفاس فلا يصح تطليق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فلو نقتا من الدمين ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، نعم لا يترك الاحتياط بترك الطلاق في المتخلل، وان وقع فيه فلابد من مراعاة الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطلاق فيه للتسريح وعدم الامساك بعده الا بعقد جديد. ويشترط في المطلقة أيضا ان لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.
مسألة 11 - انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءا على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض. وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا، بمعني كونهما في بلد واحد حين الطلاق، واما إذا كان غائبا فيصح طلاقها وان وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها، فإذا علم انها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق.
مسألة 12 - إذا غاب الزوج، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض، فان طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها وان تبين وقوعه في حال الحيض، وان خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في اي زمان لم يعلم بكونها حائضا وصح طلاقها وان صادف زمان الحيض، واما ان خرج في الطهر الذي واقعها فيه