مسألة 5 - يجوز ان يوكلها على انه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في انفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها، لكن يشترط ان يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في كتاب الوكالة.
مسألة 6 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه بشرط بطل، سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال " أنت طالق ان جاء زيد " أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال " إذا طلعت الشمس ". نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلقا عليه في الواقع كما إذا قال " ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق "، سواء كان عالما بأنها زوجته أو جاهلا به.
مسألة 7 - لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال " هي طالق، هي طالق، هي طالق " من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الاخريان، ولو قال " هي طالق ثلاثا " لم تقع الثلاث قطعا، وهل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة قولان، أقواهما الثاني ان أراد بهذا اللفظة ايقاع ثلاث طلقات وان كان الأشهر هو الأول، وعند العامة وقوع الثلاث في الصورتين فتبين منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة 8 - لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين الزم بذلك، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ونرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه فنتزوج بها بعد انقضاء العدة، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير. ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين، فان المذكورات وان كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على