دفعه إليها يرجع به على المدلس ويأخذه منه.
مسألة 11 - يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره وانخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج والظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه على الزوج واعتقاده بالعدم.
مسألة 12 - من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر الا عن رأيهم ويتصدون تزويجها وترجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر الا عن رأيه ويكون هو المرجع في أمورها المهمة ويركن اليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد ان يلحق بمن ذكر الغير الذي يراود عند الطرفين ويعالج في ايجاد وسائل الايتلاف في البين.
مسألة 13 - كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمي وغيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور ونحوه باخفائه، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها، ولا اثر للأول - اي التدليس في العيوب الموجبة للخيار - الا رجوع الزوج على المدلس بالمهر كما مر، واما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب. واما الثاني - وهو التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفة الكمال - فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الإشتراط. ويلحق به توصيفها به في العقد وان لم يكن بعبارة " الاشتراط، كما إذا قال " زوجتك هذه البنت الباكرة أو غير الثيبة "، بل الظاهر انه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم أوقع العقد مبنيا على ما