زوجت موكلتي فلانة " فقال الزوج " قبلت " - صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر - بان قالت " زوجتك نفسي بلا مهر " فقال " قبلت " - صح، ويقال لهذا اي لايقاع العقد بلا مهر " تفويض البضع " وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر " مفوضة البضع ".
مسألة 5 - إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، الا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه ان يعطيها شيئا بحسب حاله من الغني والفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، ويقال لذلك الشئ " المتعة ". ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق لا مهر ولا متعة، وكذا لو مات أحدهما قبله، واما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.
مسألة 6 - الأحوط في مهر المثل هنا ان زاد على مهر السنة التصالح وفي غيره مما يحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ماله دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضا.
مسألة 7 - لو أمهر مالا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صع العقد وبطل المهر واستحقت عليه مهر المثل بالدخول، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو شخصا باعتقاد كونه عبدا فبان حرا ، بل وكذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه .
مسألة 8 - لو شرك أباها في المهر - بان سمي لها مهرا ولأبيها شيئا معينا - تعين ما سمي لها مهرا لها وسقط ما سمي لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا.