انه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولي عليه عدم المفسدة، ولا ريب ان هذا مفسدة واي مفسدة الا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
مسألة 10 - بعدما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد ولا لزومه، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلط على الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى. نعم لو كان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار ورفعت امرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الامرين اما الانفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق من ماله ولا اجباره بالطلاق فالظاهر ان للحاكم ان يطلقها ان أرادت الطلاق.
مسألة 11 - لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما، لان المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفوا لمؤمنة والمؤمنون بعضهم إكفاء بعض كما في الخبر. نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر.
مسألة 12 - مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الاحرام دواما أو انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، وسواء كان ايقاع التزويج له بمباشرته أو بتوكيل الغير محرما كان الوكيل أو محلا، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، واما مع جهله بها وان بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
مسألة 13 - لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين ان يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا بين ان يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.