مسألة 6 - إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فان صبرت فلا كلام وان لم تصبر ورفعت امرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه اجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فان واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، والا كان لها الفسخ فورا عرفيا، وان لم تبادر بالفسخ فان كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر والا سقط خيارها، وكذا ان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك.
مسألة 7 - الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له احكامها ولا يترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.
مسألة 8 - يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الاجل حيث انه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الاجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطي في المدة من دون مراجعته.
مسألة 9 - إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فان كان قبل الدخول فلا مهر لها، وان كان بعده استقر عليه المهر المسمي. وكذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر ان كان بعد الدخول، وان كان قبله لم تستحق شيئا الا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمي.
مسألة 10 - إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول، فان اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر، وان اختار الفسخ لم تستحق المهر، وان دفعه إليها استعاده، وان كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى - وان استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة - الا انه بعد ما