مسألة 3 - لو اذن المولي عبده في التزويج كان عليه المهر ونفقة زوجته، وفي كون المهر في ذمة العبد إن عينه المولي في ذمته حتى يتبع به بعد العتق اشكال.
مسألة 4 - مهر الأمة المزوجة للمولي، سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي باذنه أو اجازته ونفقتها على الزوج وللمولي استخدامها بما لا ينافي حق الزوج.
مسألة 5 - يجوز للمولي تزويج أمته من عبده قهرا عليهما وله بعد ذلك التفريق بينهما، ولا يحتاج إلى الطلاق بل يكفي ان يأمرهما بالمفارقة والاعتزال.
مسألة 6 - لا يجوز للمولي وطي أمته المزوجة ولو من عبده حتى يفارقها وتخرج من العدة، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج والمالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس والقبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 7 - التولد بين الرقين رق، سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين، فان كان العبد والأمة لمالك واحد فالولد له، وان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية الا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد، فان الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة.
مسألة 8 - إذا أوقع المالكان العقد بين العبد والأمة وشرطا ان يكون الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر - بان يكون له ثلثاه وللآخر ثلث مثلا - صح الشرط ولزم.
مسألة 9 - إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر، وفي صحة شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كون الولد رقا اشكال.