مسألة 9 - ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا وهو المسمي في لسان بعض ب (شيربها) وفي لسان بعض آخر بشئ آخر، ليس بعنوان المهر وجزء منه بل هو شي آخر يؤخذ زائدا على المهر، وحكمه انه ان كان اعطاؤه واخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح - كما إذا أعطى شيئا للأخ لان يتوسط في البين ويرضي أخته ويسعي في رفع بعض الموانع - فلا اشكال في جوازه وحليته، بل في استحقاق القريب له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد اعطائه، وان لم يكن بعنوان الجعالة فان كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وان كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وارضائه حيث ان رضاه في نفسه مقصود أو من جهة ان رضي البنت منوط برضائه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز اخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا، واما مع عدم الرضي من الزوج وانما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع عن تمشية الامر مع رضائها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم اخذه واكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا.
مسألة 10 - إذا وقع العقد بلا مهر جاز ان يتراضيا بعد العقد على شي، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، ويتعين ذلك مهرا وكان كالمذكور في العقد.
مسألة 11 - يجوز ان يجعل المهر كله حالا - اي بلا اجل - ومؤجلا، وان يجعل بعضه حالا وبعضه موجلا، وللزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج واليسار، بل لها ان تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر موجلا كله أو بعضه وقد اخذت بعضه الحال.
مسألة 12 - يجوز ان يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينه