الأحوط عدم الفسخ في الآخرين. والعرج البين وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة على الأظهر. والعمي وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا، وهي علة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار، ولا بالعمش وهو ضعف الروية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
مسألة 1 - انما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، واما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطي أو بعده.
مسألة 2 - ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
مسألة 3 - ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور، وقيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. وهو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بارضاء الزوج بالطلاق ومن طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النكاح.
مسألة 4 - خيار الفسخ من كل من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر ان الجهل بالخيار بل والفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.
مسألة 5 - إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى، كما انه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البينة على اقراره، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعي ونكول المنكر عن اليمين بناء على ثبوت الدعوى به. كسائر الدعاوي، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها.