مسألة 10 - إذا زني العبد بحرة فالولد حر وان كانت هي أيضا زانية، بخلاف ما لو زني حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها وان كانت هي أيضا زانية ، وكذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها.
مسألة 11 - إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها وان كانت تحت حر على الأقوى، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، وهذا الخيار على الأحوط على الفور فورا عرفيا فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي وترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي الا بعد الطلاق. ولو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.
مسألة 12 - يجوز للمولي تحليل أمته للغير في وطيها وسائر الاستمتاعات منها، ولو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره. نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها .
مسألة 13 - لا يكفي في التحليل مجرد التراضي والتعاطي، بل يحتاج إلى الصيغة، بان يقول " أحللت لك وطيها " أو " جعلتك في حل من وطيها " مثلا. والأقوى جواز ايقاعه بلفظ الإباحة، بان يقول " أبحت لك وطيها " مثلا ، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وكفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا.
مسألة 14 - المحللة للوطي يحرم وطيها للمولي بعد الدخول حتى تخرج من العدة ، واما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر وسائر الاستمتاعات.