وتقطبا في وجهه وتثاقلا ودمدمة بعد ان كانت على خلاف ذلك وغير ذلك - يعظها فإن لم تؤثر وحصل منها النشوز فخالفته إذا أراد الاستمتاع منها ولم تبذل نفسها له جاز هجرها في المضجع اما بان يحول إليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها، فإن لم يؤثر ذلك فيها جاز له ضربها، ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، والا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم ان يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.
مسألة 2 - وكما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها وعدم القيام على حقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها ووعظها إياه، فان لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، وليس لها هجره ولا ضربه، وإذا اطلع الحاكم على نشوزه وتعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب، فان نفع والا عزره بما يراه، وله أيضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه.
مسألة 3 - إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره أو هم بالتزويج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح وحل له ذلك، واما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت وان لم يكن من قصده الجاؤها بالبذل على الأقوى.
مسألة 4 - إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين وانجر أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين حكما من جانبه وحكما من جانبها للاصلاح