ذكر بحيث كان كالمذكور في العقد، كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار. وإذا تبين ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلس مسألة 14 - ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار، وأولي بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
مسألة 15 - لو تزوج امرأة على انها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بها أو ايقاع العقد بانيا عليها فبانت أمة مع اذن السيد أو اجازته كان له الفسخ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر تماما لو كان الفسخ بعده، وكان المهر لمولى الأمة، ويرجع الزوج به على المدلس. وكذا لو تزوجت المرأة برجل على انه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر المسمي لو فسخت بعده.
مسألة 16 - لو تزوج امرأة على انها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ الا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ كان له الفسخ. نعم لو تزوجها باعتقاد البكارة، ولم يكن اشتراط ولا توصيف واخبار، ولا بناءا على ثبوتها، فبان خلافها ليس له الفسخ وان ثبت زوالها قبل العقد.
مسألة 17 - إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس، وان كانت هي المدلس لم تستحق شيئا، وان لم يكن تدليس استقر عليه المهر ولا رجوع له على أحد.
وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء - كان له ان ينقص من مهرها شيئا، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا، فإذا كان المهر المسمي مائة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين ينقص من المائة ربعها وهي خمسة وعشرون وتبقي خمسة وسبعون،