إلى أحد الزوجين، بان تقول الزوجة مثلا " زوجتك نفسي على ما تحكم أو احكم من المهر " فقال " قبلت "، فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز ان يحكم بما شاء ولم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة ما دام متمولا، وان كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت، واما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم.
مسألة 13 - إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمي وبقي نصفه، فان كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وان كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه اليه استعاد نصفه ان كان باقيا، وان كان تالفا استعاد نصف مثله ان كان مثليا ونصف قيمته ان كان قيميا.
وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، واما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار فالأحوط ان طالبها الزوج بالعين الرجوع ودفع نصف العين اليه.
مسألة 14 - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر وهو الأقوى، وقيل بان الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر.
مسألة 15 - الصداق تملكه المرأة بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول ، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد اليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات. ولو حصل له نماء كان لها خاصة، وبعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، ولا يستحق من النماء السابق شيئا.
مسألة 16 - لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها.