واجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فان بلغ وأجاز يدفع اليه لكن بعدما يحلف على انه لم تكن اجازته للطمع في الإرث، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد إلى الورثة. والظاهر ان الحاجة إلى الحلف انما هو فيما إذا كان متهما بان اجازته لأجل الإرث، واما مع عدمه - كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث - يدفع اليه بدون الحلف.
مسألة 23 - كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف تترتب الآثار الآخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الام، وحرمتها على أب الزوج وابنه ان كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وان كان متهما، فيفكك بين الإرث وسائر الآثار على اشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
مسألة 24 - الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على اجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني واجازته. ولا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني واجازته، والحلف فيه مبني على الاحتياط.
مسألة 25 - إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها ان تتزوج بالغير قبل ان يرد الآخر العقد ويفسخه ، وهل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة ان كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك.