الأول على الأظهر، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين.
" الشرط الخامس " - الكمية، وهي بلوغه حدا معينا، فلا يكفي مسمي الرضاع ولا رضعة كاملة. وله في الاخبار وعند فقهائنا الأخيار تحديدات وتقديرات ثلاثة: الأثر، والزمان، والعدد. واي واحد منها حصل كفي في نشر الحرمة:
فاما الأثر فهو ان يرضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم، واما الزمان فهو ان يرتضع من المرأة يوما وليلة مع اتصالهما بان يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة، واما العدد فهو ان يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
مسألة 3 - المعتبر في انبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه، فلو فرض ضم السكر ونحوه اليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم، كما ان المدار على الانبات والشد المعتد به منهما على نحو مبان يصدقان عرفا ولا يكفي حصولهما بالدقة العقلية، وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين.
مسألة 4 - يعتبر في التقدير بالزمان ان يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصرا باللبن، ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا ما يأكل أو يشرب دواءا لا للتغذية، والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
مسألة 5 - يعتبر في التقدير بالعدد أمور:
منها: كمال الرضعة، بان يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة، ولا تضم الناقصات بعضها ببعض، بان تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة. نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بان كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة.