مسألة 30 - إذا ادعي أحد الزوجين سبق عقده وصدقه الآخر وكذا الزوجة فالزوجة له وان صدقته الزوجة وقال الآخر لا أدري فان كان ذلك من جهة غفلته حين اجراء العقد فيحتمل سبق عقده على الآخر فالزوجة تكون لمدعي السبق وذلك لعدم جريان اصالة الصحة في عقده واستصحاب فساده وان كان ذلك من جهة طرو الشك والنسيان فلا يسمع دعواه لعدم ما يثبت دعواه معه وان صدقه الآخر وقالت الزوجة لا أدري فجواز تمكينها من مدعي السبق محل الاشكال فالاحتياط يقتضي ان يطلقاها أو يطلقها أحدهما ويجدد عليه الآخر العقد وكذا وإن قال كلاهما لا أدري لا يجوز للزوجة التمكين لمن المدعي الا إذا أقام البينة على دعواه فيحكم بزوجية المرأة له وبطلان عقد الآخر وان صدقه الآخر وكذبته الزوجة فادعت سبق عقد الآخر فالدعوى تكون بينها وبين مدعي السبق وبينها وبين الآخر ففي الأولي يكون المدعي الرجل والمرأة منكرة فان أقام البينة فالمرأة محكومة بزوجيته وتبطل بها دعويها زوجية الآخر والا ففصل خصومتهما يكون بالحلف فان ردت المرأة اليمين إلى مدعي السبق أو نكلت عن اليمين وردها الحاكم اليه فحلف هو يحكم على طبق اليمين وان حلفت هي يحكم على المدعي وفي دعواها لزوجية الآخر وسبق عقده ان كانت لها البينة أو حلفت بعد رد اليمين إليها من الآخر يحكم عليه بزوجيتها له وتبطل دعوى الآخر ان أقامت البينة على دعواها وان ادعي كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا أدري تكون الدعوى بين الزوجين، فان أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له وكانت الزوجة له، وان أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه، وان لم تكن بينة يتوجه الحلف اليهما، فان حلف أحدهما حكم له، وان حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة، وان صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مر. واما مع
(٤١٦)