الأخت. فان حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا، واما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته وأم ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له والبنت من المحرمات السبعة، فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، وقيل بالأول. وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب اليه بعض الأجلة، ولنذكر لذلك أمثلة:
أحدها - زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك وزوجتك أخت له، فهل تحرم عليك من جهة ان أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك وهما محرمتان عليك وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول " نعم " ومن قال بالعدم يقول " لا ".
ثانيها - زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته وعمة ولدك حرام عليك لأنها أختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا.
ثالثها - زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم وأم عم وعمة زوجتك حرام عليك حيث انها جدتها من الأب، وكذا أم خال وخالة زوجتك حرام عليك حيث انها جدتها من الام، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول " نعم " ومن قال بالعدم يقول " لا ".
رابعها - زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أوابا ابن خالها وهي تحرم على أبي ابن عمها وأبي ابن خالها لكونهما عمها وخالها،