مسألة 26 - إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب المعقود وابنه وتحل بنتها وأمها على المعقود.
مسألة 27 - إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لإجازة الأول، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم.
مسألة 28 - لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت وان شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة والاخر بأمها أو بنتها أو أختها فان له إجازة أيهما شاء.
مسألة 29 - لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فان سبق أحدهما صح ولغي الآخر، وان تقارنا بطلا معا، وان لم يعلم الحال فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين، وان علم عدم التقارن فيعلم اجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لاحد الرجلين أجنبية عن أحدهما، فليس للزوجة ان تتزوج بغيرهما ولا للغير ان يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا. واما حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالأولى ان يطلقاها أو يطلقها أحدهما ويجدد النكاح عليه الآخر برضاها، وان تعاسرا وكان في التوقف إلى ان يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجي ظهور الحال ففي جواز تعيين الزوج منهما بالقرعة اشكال، اللهم الا ان يقال ان للحاكم في مثل المقام الحكم عليهما بطلاقها.