ومنها: توالي الرضعات، بان لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ويراعي الاحتياط وجوبا في الناقص منه. ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وان تغذي به.
ومنها: ان يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وان اتحد الفحل فلا تكون واحدة من المرضعين اما للمرتضع ولا الفحل أبا له.
ومنها: اتحاد الفحل، بان يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، ولا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثم طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين - بان يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة.
مسألة 6 - ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفي بعضها لا اثر له وليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل والمرتضعة، وكذا بين المرتضع والمرضعة فضلا عن الأصول والفروع والحواشي. وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر، وبعبارة أخرى شرط لتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين، وهو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا وارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك - بان طلقها الأول وزوجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا - لم تحرم الصبية على ذلك الصبي ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحدا وتعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وأرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم