برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرضاعيين، وقد تحصل برضاعات متعددة. فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع وهكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير وجميع المرضعات جدات له، فان كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد وان كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات، بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت إلى المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع ولو كانت للمرضعة الابعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.
مسألة 11 - قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخولة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لان العم والعمة أخ وأخت للأب والخال والخالة أخ وأخت للام، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فان اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد ، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك.
مسألة 12 - لا يجوز ان ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل ورضاعا على الأحوط، وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، واما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم بل يجوز لهم نكاح المرضعة نفسها وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
مسألة 13 - إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص